الشيخ فاضل اللنكراني
247
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 7 : يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء ، كأن يصالحه على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه مدّة ، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه ، أو يجري ماؤه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره إلى غير ذلك ، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك ، فهذه كلّها صحيحة بعوض وبغيره 1 .
--> ( 1 ) - أي في الصفحة 245 . ( 2 ) - ذكرنا في الصفحة 245 .